١٥ يَجِبُ أن يُحضِرَ الرَّجُلُ زَوجَتَهُ إلى الكاهِنِ ويُحضِرَ أيضًا تَقدِمَةً مِن أجْلِها: عُشرَ إيفَةٍ مِن طَحينِ الشَّعير. لا يَجِبُ أن يَسكُبَ علَيها زَيتًا ولا أن يَضَعَ علَيها لُبَانًا، لِأنَّها تَقدِمَةُ حُبوبٍ تُقَدَّمُ بِسَبَبِ الغيرَة. إنَّها تَقدِمَةُ حُبوبٍ تُذَكِّرُ بِالذَّنْب.