٧ «‹وإذا لم يَكُنْ قادِرًا أن يَشتَرِيَ حَيَوانًا مِنَ الخِرافِ أوِ الماعِز، فعلَيهِ أن يُقَدِّمَ لِيَهْوَه كذَبيحَةِ ذَنْبٍ عن خَطِيَّتِهِ حَمامَتَيْنِ بَرِّيَّتَيْنِ أو يَمامَتَيْنِ صَغيرَتَيْن: + واحِدَة تَكونُ ذَبيحَةَ خَطِيَّةٍ والثَّانِيَة ذَبيحَةَ مُحرَقَة. +